للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَقسِمُهُ على الغُرمَاءِ بقَدْرِ دُيُونِهم، ولا يلزمُهُم بيانُ أنْ لا غَريمَ سِواهُم. ثُمَّ إنْ ظَهَرَ رَبُّ دَينٍ حَالٍّ، رجَعَ علَى كُلِّ غَريمٍ بقِسطِه.

الأصلحِ (١)، أَو الذي من جنسِ الدَّينِ

(ويقسمُه) أي: الثمنَ، أو المالَ الذي من جنسِ الدَّينِ (على الغُرَماءِ) بالمحاصَّةِ (بقَدرِ دُيونِهم) لا على الرؤوسِ. وأنْ يكونَ على الفورِ؛ لأنَّ هذا جلُّ المقصودِ من الحجرِ عليه، وتأخيرهُ مطلٌ، وظلمٌ للغرماءِ، ولما حجرَ عليه السلام على معاذٍ، باعَ مالَه في دينِه، وقسَمَ ثمنَه بين غرمائِه. ولفعلِ عمرَ، ولاحتياجِه إلى قضاءِ دَينهِ، فجازَ بيعُ مالِه فيه، كالسَّفيهِ، ولا يجوزُ بيعُه بدونِ ثمنِ مثلِه؛ لأنَّه محجورٌ عليه في مالِه، فلا يتصرَّف (٢) له فيه إلا بما فيه حظٌّ، كمالِ السفيهِ.

(ولا يلزمُهم) أي: الغُرَماءَ الحاضِرينَ (بيانُ أنْ لا غريمَ) للمفلِسِ (سِواهُم) بخلافِ الورثةِ، يلزمُهم أنْ يبينوا أنْ لا وارثَ سِواهُم، ببيِّنَةٍ تشهدُ لهم: لا نعلمُ له وارثًا سِواهُم. ذكرَهُ في "الترغيب" و"الفصول" وغيرِهما؛ لئلا يأخذَ أحدُهم ما لا حقَّ له فيه. ثمَّ إنْ ظهرَ غريمٌ لم ينقضْ، ويرجعُ على كلِّ أحدٍ بقدرِ حصتِه (٣)، وإليه أشارَ بقولِه:

(ثمَّ إنْ ظهرَ) بعدَ القسمِ (ربُّ دينٍ حالٍّ) (٤) على المفلسِ (رجعَ) ربُّ المالِ (على كلِّ غريمٍ) ممَّنَ حاصصَ (بقسطِه) أي: بقدرِ حصَّةِ مَنْ ظهرَ ممَّا أخذَه الحاضرُ؛ لأنَّه لو كانَ حاضرًا، قاسمَهم، فإنْ ظهرَ بعدَ ذلك، قاسمَهم، كغريمِ


(١) في الأصل: "أو الصالح"، وانظر: "دقائق أولى النهى" (٣/ ٤٦١)
(٢) في الأصل: "يُتصوَّرُ"
(٣) "الفروع" (٦/ ٤٧٢).
(٤) في الأصل: "رب مال".

<<  <  ج: ص:  >  >>