للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجِبُ أن يَتْرَكَ له ما يحتاجُه مِنْ مَسكَنٍ وخَادِمٍ، وما يتَّجِرُ به، وآلةَ حِرفَةٍ.

الميِّتِ يظهرُ (١) بعدَ قَسْمِ مالِه

(ويجبُ) على الحاكمِ (أنْ يتركَ لـ) لمفلسِ من مالِـ (ـه ما يحتاجُه من مسكنٍ وخادمٍ) صالحيْنِ لمثلِه، فلا يُباعُ ذلك، كلباسِه، وقوتِه. وقولُه عليه السلامُ: "خُذُوا مَا وجَدتم" (٢). قضيةُ عينٍ، يحتملُ أنَّه لم يكنْ فيما وجَدُوه مسكنٌ، ولا خادمٌ. إنْ لمْ يكونا عينَ مالِ الغرماءِ، فيؤخذُ لما تقدَّمَ، ويُشترىَ للمفلسِ بدلُهما، أو يُترَكُ له من مالِه بدلُهما.

فإنْ تعددتِ الدورُ والخدمُ، تُركَ له بقدرِ الحاجةِ، وبيعَ باقيه. وكذا لو كانتِ الدارُ واسعةً عن سكنى مثلِه، بيعَ واشتُري سكنُ مثلِه، ورُدَّ الفضلُ على الغرماءِ.

وكذا ثيابٌ رفيعةٌ ليستْ لبسَ مثلِه، بيعتْ وأُخذَ له لبسُ مثلِه، ورُدَّ الفضلُ على الغرماءِ.

وإنْ كانتِ الثيابُ إذا بيعتْ واشتُري له كسوةُ مثلِه لا يفضلُ عنها شيءٌ من ثمنِ الثيابِ الرفيعةِ، تركتْ بحالِها؛ إذ لا فائدةَ إذنْ في البيعِ والشراءِ

(و) يتركُ الحاكمُ للمفلسِ (ما) أي: شيئًا من مالِه (يتَّجرُ به) (٣) لمؤنتِه ومؤنةِ عيالِه. وفي "الموجز" و"التبصرة": وفرسٌ يحتاجُ ركوبَها (٤)

(و) يتركُ الحاكمُ له (آلةَ حرفةٍ) فلا تُباعُ؛ لدعاءِ الحاجةِ إليها


(١) تكررت: "يظهر" في الأصل
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) في الأصل: "فيه".
(٤) "كشاف القناع" (٨/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>