للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كفيلٍ مليءٍ، من أقلِّ الأمرينِ، من قيمةِ التركةَ أو الدَّينِ، كما لا (١) تحلُّ الديونُ التي له بموتِه، فتختصُّ أربابَ الديونِ الحالَّةِ بالمالِ، ويتقاسمونَه، ولا يُتركُ للمؤجَّلِ شيءٌ، ولا يَرجِعُ ربُّه على الغرماءِ بعدَ حلولِه فيما تقاسمونَهُ.

فإنْ تعذَّرَ التوثيقُ؛ لعدمِ وارثٍ أو غيره؛ بأنْ كان وارثًا، لكنْ لمْ يُوَثِّقْ، حلَّ الدَّينُ؛ لغلبةِ الضررِ، فيأخذُه ربُّه كلَّه إنِ اتَّسعتِ التركةُ، أو يحاصصُ به الغرماءَ.

"تنبيهٌ": يقدَّمُ صاحبُ رهنٍ لازمٍ، فيختصُّ بثمنِه إنْ كانَ قدرَ دينِه، وإلا ردَّ ما زادَ على الغرماءِ.

ويُقدَّمُ مَنْ له عينُ مالٍ مشروطٍ، ثمَّ مَنْ له عينٌ مؤجَّرةٌ عندَه، أو عينًا مستأجِرُها من مفلسِ.

وإنْ بقيَ على المفلسِ بقيَّةٌ من دَينٍ، أُجبرَ المحترفُ على التكسُّبِ، وعلى إيجارِ نفسِه فيما يليقُ بمثلِه من الصنائعِ؛ لقضاءِ ما بقيَ عليه، مع بقاءِ الحجرِ عليه إلى الوفاءِ. ويُجْبَرُ على إيجارِ موقوفٍ عليه، وإيجارِ أمِّ ولدٍ إنِ استغنىَ عنها.

ولا يُجبَرُ على قبولِ هبةٍ، وصدقةٍ، ووصيةٍ، لما فيه من المنَّةِ. ولا على تزويجِ أمِّ ولدٍ؛ لوفاءِ دَينٍ من مهرِها، ولو لمْ يكنْ يطؤها؛ لما فيه من تحريمِه عليها بالنكاحِ، وتعلُّقِ حقِّ الزوجِ بها.

ولا ينفكُّ الحجرُ عن المفلسِ إلا بحكمِ حاكمٍ، إن بقيَ عليه شيءٌ، وإلا انفكَّ.

فإذا انفكَّ عنه، فليسَ لأحدٍ مطالبتُه حتى يملكَ مالًا. فإنِ ادَّعوا - الغرماءُ -


(١) سقطت: "لا" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>