للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا عِلمُهُ بها.

وتَصِحُّ في بيعِ مالِه كُلِّه، أو ما شَاءَ مِنهُ، وبالمُطَالَبةِ بحقُوقِه، وبالإبرَاءِ مِنها كُلِّها، أو ما شَاءَ مِنها.

ولا تَصِحُّ إنْ قالَ: وكَّلتُكَ في كُلِّ قَليلٍ وكَثيرٍ، وتُسمَّى: المُفَوَّضَةَ.

بمنزلةِ: وكَّلتُ أحدَ هذينِ. وهذا واضحٌ. انتهى (١).

و (لا) يُشترطُ لصَّحةِ التصرُّفِ (عِلمُه) أي: الوَكيلِ (بها) أي: الوكالةِ. فلو باعَ عبدَ زَيدٍ، على أنَّه فضوليٌّ، وبانَ أنَّ (٢) زيدًا كانَ وكَّلَه في بيعِه قبلَ البيعِ، صحَّ؛ اعتبارًا بما في نفسِ الأمرِ، لا بما في ظنِّ المكلَّفِ.

(وتصحُّ) الوكالةُ (في بيعِ مالِه كلِّه، أو) في بيعِ (ما شاءَ من) مالِه

(و) تصحُّ الوكالةُ (بالمطالبةِ بحقوقهِ) كلِّها، أو بعضِها. (و) تصحُّ الوكالةُ (بالإبراءِ منها كلَّها، أو ما شاءَ مِنها) (٣) أي: من الحقوقِ.

قال في "الفروع" (٤): وظاهرُ كلامِهم في: بِعْ من (٥) مالي ما شئتَ. له بيعُ كلِّ مالِه

(ولا تصحُّ) الوكالةُ (إنْ قال: وكَّلتُكَ في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ. وتُسمَّى) هذه الوكالةُ: (المُفوَّضةَ) ذكرَه الأزجيُّ اتفاقَ الأصحابِ؛ لأنَّه يدخلُ فيه (٦) كلُّ شيءٍ،


(١) "حواشي الإقناع" (١/ ٥٨٩).
(٢) سقطت: "أن" من الأصل.
(٣) سقطت: "كلَّها، أوما شاءَ مِنها" من الأصل.
(٤) "الفروع" (٧/ ٦٨).
(٥) سقطت: "من" من الأصل.
(٦) سقطت: "فيه" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>