للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللوَكِيلِ أنْ يوَكِّلَ فيمَا يعجَزُ عنهُ، لا أنْ يعقِدَ مع فَقِيرٍ، أو قَاطِعِ طَريقٍ، أو يبيعَ مؤجَّلًا،

من هبةِ مالِه، وطلاقِ نسائِه، وإعتاقِ رقيقِه، فيعظمَ الغررُ والضررُ؛ ولأنَّ التوكيلَ شرطُه: أنْ يكونَ في تصرُّفٍ معلومٍ.

(وللوكيلِ أن يُوكِّلَ فيما يعجزُ عنه) لكثرتِه، ولو في جميعِه؛ لدلالةِ الحالِ على الإذنِ فيه. وحيثُ اقتضتِ الوكالةُ جوازَ التوكيلِ، جازَ في جميعِه، كما لو أذنَ فيه لفظًا.

وفيما لا يتولَّى مثلَه بنفسِه، كالأعمالِ البدنيةِ في حقِّ أشرافِ الناسِ المُترفِّعينَ عنها عادةً؛ لأنَّ الإذنَ إنَّما ينصرفُ (١) لما جرتْ به العادةُ.

وليسَ لوكيلٍ توكيلٌ فيما يتولَّى مثلَه بنفسِه، إلا بإذنِ موكِّلٍ، أو أنَّه يُفوِّضُ له في الوكالةِ، فيتناولُ أنَّه يوكِّلُ، ولو فيما يتولَّى مثلَه بنفسِه.

وكذا وصيٌّ يوكِّلُ، وحاكمٌ يستنيبُ.

(لا) أي: لا (٢) يصحُّ (أنْ يعقدَ) وكيلٌ في نحوِ بيعٍ وإجارةٍ (مع فقيرٍ، أو قاطعِ طريقٍ) إلا بإذنِ موكِّلٍ؛ لأنَّه تغريرٌ بالمالِ.

قال الفهَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "المنتهى" (٣): قلتُ: وفي معناه: كلُّ مَنْ يَعسُرُ على موكِّلٍ أخذُ العوضِ منه.

(أو) أي: ولا يصحُّ أن (٤) (يبيعَ) وكيلٌ (مؤجَّلًا) إلا بإذنٍ. فإنْ فعلَ، لم يصحَّ؛


(١) في الأصل: "يندرف".
(٢) سقطت: "أي: لا" من الأصل.
(٣) "دقائق أولي النهى" (٣/ ٥١٢).
(٤) سقطت: "أن" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>