للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويملكُ الإيداعَ، والرهنَ، والارتهانَ؛ لحاجةٍ.

ولكلٍّ منهما عزلُ وكيلٍ وكَّلاه، أو وكَّلَه أحدُهما. وليس لشريكٍ أن يوكِّلَ فيما يتولَّى مثلَه بنفسِه.

وله السفرُ بالمالِ مع أمنِ الطريقِ والبلدِ. ومثلُه: وليُّ يتيمٍ.

وإنْ لمْ يعلما بأمنِ الطريقِ والبلدِ، أو لمْ يعلما بفلَسِ مشترٍ، لم يضمنا. وكذا حكمُ ظالمٍ ببلدٍ يأخذُ مالَ مَن يسافرُ إليه.

وليس له أن يشتريَ بغيرِ إذنِ شريكِه بأكثرَ من مالِ الشركةِ. فإنْ فعلَ، فهو عليه، إنْ تَلِفَ أو خسِرَ، وله ربحُه إنْ ربحَ.

وما يشتريه بعضُ الشركاءِ بعدَ عقدِها، فهو للجميعِ، ما لم ينوِ بالشراءِ لنفسِه، فيختصُّ به.

وخسرانُ الشركةِ على قدرِ مالِ الشركةِ.

وإن أبرأَ أحدُهما من الدَّينِ، لزِمَ في حقِّه دونَ شريكِه. وكذا إنْ أقرَّ بمالٍ على الشركةِ غيرِ متعلِّقٍ بها، لزِمَ في حقِّه فقط.

ويجبُ على كلِّ واحدٍ منهما أنْ يفعلَ ما جرتِ العادةُ، من إحرازٍ، ونشرِ ثوبٍ، وطيِّه، ونحوِ ذلك. فإنِ استأجرَ مَن فَعلَهُ بأجرةٍ، غرِمَها من مالِه

وما جرتِ العادةُ أن يستنيبَ الشريكُ فيه، كالاستئجارِ للنداءِ على المتاعِ ونحوِه، فله أنْ يستأجرَ من مالِ الشركةِ مَن يفعلُه. وليسَ له فعلُه ليأخذَ أجرتَه بلا شرطٍ.

وإذا استأجرَ أحدُ الشريكينِ الآخرَ في عملِ شيءٍ لا يلزمُه عادة، أو عمِلَه غلامُه،

<<  <  ج: ص:  >  >>