للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو حملَه على دابَّتِه، جازَ ذلك، وكان له أجرةُ مثلِه. وكذا أجرةُ مكانٍ لمالِ الشركةِ، وبَذْلُ خِفارةٍ وعُشْرٍ على المالِ. قال الإمامُ أحمدُ: ما أنفقَ على المالِ المشتركِ، فعلى المالِ بالحصصِ.

ويحرُمُ على شريكٍ أكلُ شيءٍ من مالِ الشركةِ بلا إذنِ شريكِه.

ومَن قالَ: عزلتُ شريكي، انعزلَ، وصحَّ تصرُّفُ المعزولِ في قدرِ نصيبِه فقطْ، وصحَّ تصرُّفُ العازلِ في جميعِ المالِ؛ لعدمِ رجوعِ المعزولِ عن الإذنِ له بالتصرُّفِ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>