للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تَعذَّرَ بغَيرِ فِعلِ أحَدِهما، كشُرُودِ المؤجَّرَةِ، وهَدمِ الدَّارِ، وجَبَ من الأُجرَةِ بقَدْرِ ما استُوفِيَ.

وإن هَرَبَ المُؤجِّر وتَرَكَ بهائِمَهُ، وأَنفَقَ عليها المُستَأجِرُ بنيَّةِ الرُّجُوع، رَجَعَ؛ لأنَّ النفقَةَ علَى المُؤجِّرِ، كالمُعِيرِ.

وإنْ سلَّمَه له في أثنائِها، انفسختْ فيما مضى، ووجبَ أجرُ الباقي بالحصَّةِ.

(وإنْ تعذَّرَ) استيفاءُ النفعِ (بغيرِ فعلِ أحدِهما) أي: المؤجرِ والمستأجرِ، (كشُرُودِ) الدابَّةِ (المؤجَّرةِ، وهدمِ الدَّارِ) المؤجرةِ (وجبَ من الأجرةِ بقدرِ ما استُوفِيَ) من النفعِ قبلَ ذلك؛ لعذرِ كلٍّ منهما.

(وإنْ هربَ المؤجِّرُ) للعينِ، أو ماتَ جمالٌ أو حمَّارٌ أو بغَّالٌ (وتركَ بهائمَه) التي أكراها. (وأنفقَ عليها المستأجرُ) بدُونِ إذْنِ حاكِمٍ (بنيةِ الرُّجوعِ، رجعَ) على مالِكها بما أنفقَهُ، سواءٌ قدرَ على استئذانِ الحاكمِ، أو لا، أشهدَ على نيةِ رجوعِه؛ بأنْ قالَ: اشهدوا أنَّ ما أنفقتُه على هذه البهائمِ بنيةِ الرجوعِ، أو لا؛ لقيامِه عنه بواجبٍ.

وإنْ اختلفا فيما أنفقَه، وكانَ الحاكمُ قدَّرَه، قُبلَ قولُ المستأجرِ في ذلك دونَ ما زادَ. وإنْ لم يقدِّرْه، قُبلَ قولُه في قدرِ النفقةِ بالمعروفِ. قالَه في "المبدع" (١) (لأنَّ النفقةَ على المؤجِّرِ) أي: على مالِكها (كالمعيرِ) فإنَّ نفقتَها على مالكِها.

فإذا انقضتِ الإجارةُ، باعَها - أي: البهائمَ - حاكمٌ، ووفَّاه ما أنفقَه على البهائمِ؛ لأنَّ فيه تخلُّصًا لذمةِ الغائبِ.

* * *


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٥٤)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>