للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُشتَرَكُ يَضمَنُ ما تَلِفَ بفِعلِه مِنْ تَخرِيقٍ، وغَلَطٍ في تَفصِيلٍ، وبزَلَقِهِ، وبسُقُوطٍ عن دابَّتِهِ، وبانقِطَاعِ حَبلِه،

(و) الأجيرُ (المُشترَكُ يضمنُ ما تَلِفَ بفعلِه) أي: المشتركِ (من تخريقِ) قصَّارٍ الثَّوبَ بدقِّه، أو مدِّه، أو عصرِه، أو بسطِه (وغَلَطِ) خيَّاطٍ (في تفصيلٍ). وكذا طباخٌ، وحائكٌ، وخبّازٌ، وملَّاحٌ، فيضمنُ ما تَلِفَ من يدِه أو جدفِه، أو ما يعالجُ به السفينةَ، سواءٌ كان ربُّ المتاعِ معه، أو لا (١).

(و) يضمنُ حاملٌ ما تلِفَ (بزَلَقِه) أو عثرتِه وسقوطِه عنه كيف كان

(و) يضمنُ ما تلفَ (بسقوطِ) الحِمْلِ (عن دابَّتِه) أو رأسِه (و) ما تلفَ (بانقطاعِ حَبْلِه) الذي يشدُّ به حِمْلَه.

ويضمنُ ما نقصَ بخطئِه في فعلِه، كصبَّاغٍ أُمرَ بصبغِ ثوبٍ أصفرَ، فصبغَهُ أسودَ، وخياطٍ أُمرَ بتفصيلِه قَبَاءً، ففصَّلَهُ قميصًا، أو ثوبَ رجلٍ، فقطعَه قميصَ امرأةٍ؛ لأنَّ عملَ الأجيرِ المشتركِ مضمونٌ عليه، فما تولَّدَ منه يجبُ أنْ يكونَ مضمونًا عليه، كالعدوانِ بقطعِ عضوٍ (٢).

ودليلُ ضمانِ عمله عليه: أنَّه لا يستحقُّ الأجرَ، إلا بالعملِ، وأنَّ الثوبَ لو تلفَ في حرزِه بعد عملِه، لا أجرَ له عليه، بخلافِ الخاصِّ، وسواءٌ حضرَهُ ربُّ المالِ أو لا؛ لأنَّ وجوبَ الضمانِ عليه، لجنايةِ يدِه، كالعُدوان.

فإن تبرَّع قصَّارٌ ونحوُه بعَمَله، لم يَضمَن جِنايَةَ يَدِه (٣)، نصًّا؛ لأنَّه أمينٌ محضٌ.


(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٦٧).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٧٦).
(٣) سقطت: "كالعدوان. فإن تبرع قصار ونحوه بعمله، لم يضمن جناية يده" من الأصل. والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٤/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>