للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ما تَلِفَ بحِرزِه، أو غَيرِ فِعلِه، إن لَمْ يُفرِّطْ.

ولا يَضْمَنُ حجَّامٌ، وختَّانٌ، وبَيطَارٌ - خاصًا كان أو مُشتَرَكًا - إن كَانَ حاذِقًا، ولم تَجنِ يَدُهُ، وأَذِنَ فيه مُكلَّفٌ، أو وليُّه.

فإنِ اختلفا في أنَّه أجيرٌ أو متبرِّعٌ، فقولُ قصَّارٍ أو نحوِه؛ لأنَّ الأصلَ براءتُه.

و (لا) يضمنُ أجيرٌ (ما تلفَ بحرزِه، أو) بسببٍ (غيرِ فعلِه)؛ لأنَّه عينٌ مقبوضةٌ بعقدِ الإجارةِ، لم يتلفْها بفعلِه، أشبَه المستأجرةَ، ولأنَّه قبضها بإذنِ مالِكها لنفعٍ يعودُ عليهما، أشبَه المضاربَ (إنْ لمْ يفرِّطْ) أو يتعدَّى الأجيرُ. فإن تعدَّى أو فرَّط، ضمِنَ، كسائرِ الأمناءِ.

(ولا يضمنُ حجَّامٌ، وختَّانٌ، وبيطَارٌ) وطبيبٌ، وكحالٌ (خاصًّا كان أو مشترَكًا) بشرطِ:

(إن كان حاذقًا) أي: عارفًا في صناعتِه؛ لأنَّ إذا لم يكنْ كذلك، لم تحلَّ له مباشرةُ الفعلِ، فيضمنُ سرايتَه، كما لو تعدَّى به، وأن لا يتجاوزَ بفعلِه له ما لا ينبغي تجاوزُه (١).

(ولم تجنِ يدُه) فإنْ تجاوزَ بالختانِ إلى الحشفةِ، أو بقطعِ السِّلعةِ، أو نحوِها محلَّ القطعِ، أو قطعَ في وقتٍ لا يصلُحُ فيه القطعُ، أو بآلةٍ كالَّةٍ ونحوِها، ضمِنَ؛ لأنَّه إتلافٌ لا يختلفُ ضمانُه بالعمدِ والخطأ، كإتلافِ المالِ

(وأذِنَ فيه) أي: الفعلِ (مكلَّفٌ) وقعَ الفعلُ به (أو) أَذِنَ فيه (وليُّه) أي: الصغيرِ والمجنونِ، وقعَ فيه الفعلُ. فإن لم يؤذنْ فيه، ضمِنَ؛ لأنَّه فعلٌ غيرُ مأذونٍ فيه، وعليه يُحملُ ما روي أنَّ عمرَ قضىَ في طفلةٍ ماتتْ من الختانِ بديتِها على عاقلةِ خاتنتِها (٢).


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٧٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٧) من طريق أبي المليح: أن ختانة بالمدينة ختنت جارية =

<<  <  ج: ص:  >  >>