للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا رَاعٍ لم يتَعدَّ أو يُفرِّط بنَومٍ، أو غَيبَتِها عنه. ولا يصِحُّ أن يرعَاها بجُزءٍ من نَمائِها.

(ولا) ضمانَ على (راعٍ لم يتعدَّ أو يفرِّطْ بنومٍ أو غيبتِها) أي: الماشيةِ (عنه) ونحوِه، كإسرافٍ في ضربٍ، أو سلوكِه موضعًا يتعرَّضُ لتلَفِها به؛ لأنَّه أمينٌ على حفظِها، فلا يضمنُها بدون ما ذُكرَ، كالمؤجرةِ. فإنْ تعدَّى أو فرَّطَ، ضمِنَ، كالوديعِ.

فإنِ اختلفا في تعدٍّ أو تفريطٍ، فقولُ راعٍ؛ لأنَّه أمينٌ. وإنْ فعل فعلًا واختلفا في أنَّه تعدٍّ، رُجعَ إلى أهلِ الخبرةِ.

وإنِ ادَّعى راعٍ موتًا لها أو لبعضِها، قُبِلَ قولُه بيمينِه، ولو لم يُحضِرْ جِلْدًا ولا غيرَه منها؛ لأنَّه أمينٌ (١).

(ولا يصحُّ أنْ يرعاها بجزءٍ من نمائِها) وفي "الفصول": يلزمُ الراعي توخِّي، أي: تحرِّي أمكنَةِ المرعىَ النافعِ، وتوقِّي النباتِ المضرِّ، ويلزمُه ردُّها عن زرعِ الناسِ، ويلزمُه إيرادُها الماءَ إذا احتاجتْ إليه على الوجهِ الذي لا يضرُّها شربُه، ودفعُ السِّباعِ عنها، ومنعُ بعضِها عن بعضٍ قتالًا ونطاحًا، فيردُّ الصائلةَ عن الموصولِ عليها، والقرناءَ عن الجمَّاءِ، والقويةَ عن الضعيفةِ. فإذا جاءَ المساءُ وجبَ عليه إعادتُها إلى أربابِها (٢).

ويجوزُ عقدُ الإجارةِ على رعي ماشيةٍ معيَّنةٍ؛ بأنْ يقولَ: استأجرتُك لترعَى هذه


= فماتت، فقال لها عمر: ألا بقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها. وهو مرسل منقطع. وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٧٨).
(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٧٨).
(٢) انظر "كشاف القناع" (٩/ ١٣٦)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>