الماشيةَ. وعلى رعي جنسٍ موصوفٍ في الذِّمَّةِ؛ بأنْ يقولَ: استأجرتُك لرعي إبلٍ، أو بقرٍ، أو غنمٍ، ويصفُها، يرعاها مدَّةً معلومةً.
فإنْ كانتِ الإجارةُ على ماشيةٍ معيَّنةٍ، تعيَّنتْ، فلا يبدِلُها المستأجرُ بغيرِها، كالمبيعِ المعيَّنِ. ويبطلُ العقدُ فيما تلفَ منها. ويسقطُ من الأجرةِ قسطُ ما تلفَ، وله أجرُ ما بقيَ بالحصَّةِ. ونماؤُها في يدِه أمانةٌ لا يضمنُه إذا تلفَ، إن لمْ يتعدَّ أو يفرِّطْ.
وإنْ عقدَ على رعي شيءٍ موصوفٍ في الذمَّةِ، ذكرَ جنسَه، ونوعَه، فيقولُ: إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا. ويقولُ في الإبل: بخاتي، أو عِراب، وفي البقرِ: بقرًا، أو جواميسَ، وفي الغنمِ: ضأنًا، أو معزًا. ويذكرُ كبرَه وصغرَه، وعددَه، وجوبًا؛ لأنَّ الغرضَ يختلفُ باختلافِ ذلك، فاعتُبرَ العلمُ به؛ إزالةً للجهالةِ.
ولا يلزمُه، أي: الراعي، رعيُ سخالِها، سواءٌ كانتْ على معيَّنةٍ، أو موصوفةٍ؛ لأنَّ العقدَ لمْ يتناولْها، فإن أطلقَ ذِكرَ البقرِ، وذِكرَ الإبلِ، لمْ يتناولْ العقدُ الجواميسَ والبخاتيَّ؛ حملًا على العُرْفِ، ذكرَه في "الإقناع"(١).