للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في اللَّيل، أو وَقتَ القَائِلَةِ، أو لا يتأَخَّرَ بها عن القَافِلَةِ، ونَحوِ ذلِكَ ممَّا فيه غَرَضٌ صَحِيحٌ، فخالَفَ، ضَمِنَ.

ومتَى انقَضَت الإجَارةُ، رفَعَ المستأجِرُ يدَه، ولم يَلزَمْهُ الردُّ، ولا مَؤنَتُه كالمُودَعِ.

(في الليلِ، أو) أنْ لا يسيرَ بها (وقتَ القائلةِ، أو لا يتأخَّرَ بها (١) عن القافلةِ، ونحو ذلك) وهو أن لا يجعلَ سيرَه في آخرِها، وأشباه هذا (٢) (ممَّا فيه غرضٌ، فخالفَ) المستأجر (ضمن) لمخالفته الشرط الصحيح، كما لو شرط عليه ألَّا يحمِّلَها إلا قفيزًا، فحمَّلَها قفيزَين.

(ومتى انقضتْ) مدَّةُ (الإجارةِ، رفعَ المستأجرُ (٣) يدَه) عن مؤجَّرةٍ، (ولم يلزَمْه الردُّ، ولا مؤنَتُه، كالمُودَعِ) لأنَّه عقدٌ لا يقتضي الضمانَ، فلا يقتضي ردَّه ومؤْنَتَه، بخلافِ العاريةِ.

"فائدةٌ": وتصحُّ إجارةُ وقفٍ، فإنْ ماتَ المؤجرُ، انفسختِ الإجارةُ، إنْ كانَ المؤجرُ الموقوفُ عليه ناظرًا بأصلِ الاستحقاقِ، وهو مَنْ يستحقُّ النظرَ؛ لكونِه موقوفًا عليه، ولم يَشرُطْ الواقفُ ناظرًا؛ بناءً على أنَّ الموقوفَ عليه يكونُ له النظرُ إذا لمْ يَشرُطْ الواقفُ ناظرًا، وهو المذهبُ

ووجهُ انفساخِها إذنْ: أنَّ البطنَ الثاني يستحقُّ العينَ بجميعِ منافعِها تلقيًا من الواقفِ بانقراضِ الأوَّلِ، بخلافِ الطِّلْقِ، فإنَّ الوارثَ يملكُه من جهةِ الموروثِ، فلا


(١) سقطت: "بها" من الأصل.
(٢) سقطت: "هذا" من الأصل. وانظر "كشاف القناع" (٩/ ١٣٩).
(٣) في الأصل: "مستأجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>