للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يملكُ إلا ما خلَّفَه، وحقُّ المورِّثِ المؤجِّرِ لمْ ينقطعْ عن ميراثِه بالكليةِ، بل آثارُه باقية فيه، ولهذا تُقضَى منه ديونُه، وتنفذُ وصاياه.

وإنْ جَعلَ (١) للموقوفِ عليه الواقفُ النَّظرَ؛ بأنْ قال: والنظرُ لزيدٍ، أو للأرشدِ فالأرشدِ، ونحوِه، أو تكلَّمَ بكلامٍ يدلُّ عليه. أي: على جعلِ النظرِ للموقوفِ عليه (٢)، فله النظرُ بالاستحقاقِ والشرطْ. ولا تبطلُ الإجارةُ بموتِه؛ لأنَّ إيجارَه هنا بطريقِ الولايةِ، ومَنْ يلي (٣) بعدَه إنَّما يملكُ التصرُّفَ فيما لمْ يتصرَّفْ فيه الأوَّلُ - وهذه الصورةُ الثانيةُ - فيرجعُ مستأجرٌ عجَّل (٤) الأجرةَ على مؤجِّرٍ قابضٍ للأجرةِ في تركتِه، حيثُ قلنا: تنفسخُ - في الصورةِ الأولى - بموتِه؛ لأنَّه تبيَّنَ عدمُ استحقاقِه لها، فإنْ تعذَّرَ أخذُها، فظاهرُ كلامِهم: أنَّها تسقطُ. قالَه في "المبدع".

وإنْ كانَ المؤجِّرُ للوقفِ الناظرَ العامَّ، وهو الحاكمُ، أو مَن شرَطَ له الواقفُ النظرَ، وكان أجنبيًّا أو من أهلِ الوقفِ، لمْ تنفسخِ الإجارةُ بموتِه، ولا بعزلِه في أثناءِ المدَّةِ أو قبلَها، كما لو أجَّرَ سنةَ خمسٍ في سنةِ أربعٍ ومات، أو عزلَ قبلَ دخولِ سنةِ خمسٍ؛ لما مرَّ من أنَّه أجَّرَ بطريقِ الولايةِ، ومن يلي النظرَ بعدَه، إنَّما يملكُ التصرُّفَ فيما لمْ يتصرَّفْ هو فيه، وكملكِه الطِّلقِ إذا أجَّرَه، ثمَّ ماتَ، فإنَّ الإجارةَ لا تبطلُ بموتِه.


(١) في الأصل: "حصلَ".
(٢) في الأصل: "للموقوفِ عليه الواقف".
(٣) في الأصل: "يكْن".
(٤) في الأصل: "تحلُّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>