للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإشهاد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... الآية} (١) , والأمر بالكتابة دليل على مشروعيتها ويعم ذلك جميع أنواع الكتابة إذا استوفت شروطها وضوابطها؛ سواءً تمت بالقلم التقليدي بالكتابة المعروفة بخط اليد أو بالآلة الكاتبة أو أن هذه الكتابة تمت الكترونياً أو بأي وسيلة, فالنص يعمها جميعاً, فكلما يخط به ويسطر به معاني لأي لغة وبأي وسيلة فهو كتابة (٢) , ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: {وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} (٣) أي كتاب, وقوله سبحانه وتعالى: {ن~ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} (٤) .

[الكتابة الإلكترونية: ماهيتها وطبيعتها]

يمكننا في هذه العجالة تعريف ماهية الكتابة الإلكترونية التي تدور عليها رحى المعاملات الإلكترونية في شتى المجالات في العالم المعاصر بالأتي:

((الكتابة الإلكترونية: طبيعتها وماهيتها)) هي عبارة عن المعلومات أو البيانات التي يتم إنشاؤها ومعالجتها وإرسالها أو تخزينها واسترجاعها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة, فهي: كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك, وسواءً كانت هذه المعلومات المستخدمة لغوية أو غير لغوية مقروءة أو مسموعة أو منظورة اشتملت على عقد أو وعد أو عهد أو إعلام أو التزام أو اتفاق أو قصص أو خبر ... إلخ, وسواء تم إنشاؤها أو تبادلها على شكل رقمي أو تماثلي.

لقد اخترنا في هذا التعريف لفظ (المعلومات أو البيانات التي يتم إنشاؤها ومعالجتها ... الخ) , ليشتمل اللفظ بعمومه كل المستندات والسجلات والرسائل ... إلخ التي يتم إنشاؤها ومعالجتها وتخزينها أو استرجاعها واستخراجها أو نقلها أو نسخها أو إبلاغها أو استلامها, وعلى مختلف الصور والأشكال التي تتم فيه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط آخر, وهذا التعريف هو ما تم استخلاصه من مجموع ما أفهمته طبيعة الكتابة الإلكترونية من خلال ما وقفنا عليه من المراجع العلمية, والتي لا تبدوا متباينة في معانيها كثيراً وإن اختلفت في بعض أشكالها في الجمل والألفاظ. (٥)

أما فقهاء الشريعة الإسلامية فإن الكتابة في مصطلحهم: هي الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بها للرجوع إليه عند الإثبات الممهور بتوقيع أو ختم أو بهما معاً (٦) , وهذا التعريف بعمومه يشمل: الصك والحجة والمحضر والسجل والوثيقة والبصيرة والكتاب, ويشمل أيضا


(١) - سورة البقرة الآية (٢٨٢) . .
(٢) - أحكام التعامل بالإنترنت -بحث من بحوثنا المنشورة على- مجلة التحكيم العدد (٨٥) مارس٢٠٠٧م ص١٩ وما بعدها.
(٣) - سورة يس الآية (١٢) .
(٤) - سورة القلم الآية (١) .
(٥) - لتفصيل أوسع انظر: القوة الثبوتية في المعاملات الالكترونية (بحث من بحوثنا) المنشور في مجلة التحكيم ومجلة البحوث القضائية.
(٦) - انظر: وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي ج٢ص٤١٥ الطبعة الأولى, ومؤلفنا: عمدة المسير ج٣ص٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>