للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشورى: هي تبادل الآراء في أمر من الأمور لمعرفة أصوبها وأصلحها لأجل اعتماده والعمل به. (١)

[الفرق بين الشورى والمشورة]

الشورى تكون عامة في كل رأي والمشورة تكون خاصة في الرأي الملزم، وهناك فرق بين الشورى والمشورة عند بعض العلماء، وفي ذلك يقول الدكتور محمود الخالدي: إذا ما نظرنا بدقة في النصوص التفصيلية الواردة في الشورى نجد أن مدلول كلمة الشورى يختلف عن مدلول كلمة المشورة, إذ تعني الشورى أخذ الرأي مطلقاً، ما كان ملزماً لرئيس الدولة وما لم يكن ملزماً, سواءً الذي يرجح فيه قوة الدليل كالأمور التشريعية وما يرجح فيه جانب الصواب كالأمور الفنية والفكرية فجاء التعبير فيها عاماً في كل الأمور.

أما المشورة فإنها وردت في النصوص على أنها أخذ الرأي الملزم لرئيس الدولة فقط، والدليل على أن المشورة أخص من الشورى وأنها أخذ الرأي الملزم فقط عدة أمور:

أولاً: وردت كلمة المشورة في الحديث للدلالة على أخذ الرأي الملزم فقط وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: (وأيم الله لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في


(١) - الشيخ أحمد محيي الدين العجوز: مناهج الشريعة الإسلامية ٢/١٢٨ مكتبة المعارف - بيروت ١٤٠١هـ ١٩٨١م.

<<  <  ج: ص:  >  >>