للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشورة أبداً) ، وفي لفظ: (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما) (١) فقد اقترنت كلمة المشورة بصفة الإلزام, والصيغة تفيد ذلك، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ما خالفتكما) (ما عصيتكما) ، ومن مناسبة الحديث يتضح أن المشورة لا تكون إلا في أخذ الرأي على سبيل الإلزام لأنه رأي يرشد إلى عمل من الأعمال من أجل القيام به، وما كان كذلك كان ملزماً لأن الترجيح إنما يكون لرأي الأغلبية فتكون المشورة أخص من الشورى لأنها في الرأي الملزم فقط.

ثانياً: إن كلمة المشورة الواردة في الحديث وإن كانت اسم جنس ولكنها لا تدل على العموم لأن اسم الجنس حتى يدل على العموم لا بد أن يقترن بأل أو يضاف، فإذا لم يقترن بأل ولم يضف فلا يدل على العموم، وهي وإن كانت نكرة ولكنها لا تدل على العموم لأن النكرة لا تدل على العموم إلا إذا اقترنت بنفي فالنكرة في سياق النفي تعم, أما في الإثبات فليست من ألفاظ العموم، فلا يكون الدليل عاماً في كل شورى فيكون الحديث نصاً في موضوع من موضوعات الشورى العامة، وهو الرأي الملزم ويرجح فيه جانب الأكثرية فقط، وكذلك ما قاله الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد إتمام بيعة الانعقاد للصديق أبي بكر رضي الله عنه: فلا يغرن امرأ أن يقول أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة فتمت، وأنها وإن كانت كذلك إلا أن الله قد وقى شرها وليس فيكم من


(١) - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني , مسند الشاميين , رقم الحديث (١٧٩٩٠و١٧٣٠٩) - طبعة بيت الأفكار الدولية ٢٠٠٤م.

<<  <  ج: ص:  >  >>