للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أصاب الثمر الحادث مثل قدره من الثمن أخذه المشتري، ولا يتصدّق بشيء لانعدام شبهة الربا، وإن أصاب الثمر الحادث من الثمن، أقل منه أو أكثر، لا يفسد البيع؛ لأنه لو فسد إنما يفسد لمكان الربا.

و "الربا": "فضلُ مالٍ خالٍ عن العوض المشروط في عقد المعاوضة" (١)، والثمن الحادث ما كان مشروطا في العقد، فلم يكن ربا، إلا أنه يتصدّق بالفضل؛ لأنه ربح حصل في ضمان الغير، ولأن القبض بحكم العقد له شبه بالعقد.

ولو كان الثمر موجودا وقت العقد، فاشترى بتمر، لو قسّم الثمن على الكل، كانت حصة الثمر من الثمن أقلّ من وزنه أو أكثر، يفسد العقد، ويكون ربا، فإذا وجد القبض بحكم العقد، ولم يوجد المبيع، ثبتت شبهة الربا، فيظهر ذلك في حق التصدق، لا في فساد العقد. هذا كما لو اشترى ألفا بألفين لا يجوز.

ولو اشترى عبدا يساوي ألفين بألف درهم (٢)، فقتله إنسان خطأ، وغرم ألفي درهم، فإن المشتري يأخذ القيمة بألف درهم، ويتصدّق بالفضل، ولا يفسد العقد، كذلك هنا فإن وجد المشتري بذلك عيبا، برده بالثمن، ويتصدّق البائع بالفضل؛ لأنه ربح حصل في ملك الغير.


(١) وعرّف صاحب الكنز "الربا": "هو فضل مال بلا عوض في معارضة مال بمال"، وعرفه التمرتاشي في "تنوير الأبصار": "فضلٌ خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعارضة"، واختار هذا التعريف عبد الغني الميداني في "اللباب بشرح الكتاب" ١/ ٢٢١، وانظر "تبيين الحقائق" ٤/ ٨٥، "رد المحتار" ٥/ ١٦٨، "الفتاوى الهندية" ٣/ ١١٧.
(٢) "درهم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>