للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض بدون الزرع ولم يسلم، ثم وهب الزرع، أو وهب النخل بدون التمر ولم يسلم حتى وهب الثمر، وسلّم الكل (١) تمّت الهبة في الكل.

وكذا لو وهب نصف الدار، ولم يسلم حتى وهب النصف الباقي في ذلك المجلس أو في مجلس آخر، وقبض الكل، تمت الهبة في الكل؛ لأن المانع هو الشيوع والاتصال، فيراعى زوال المانع وقت القبض (٢) لا وقت العقد.

وكذا لو وهب لرجلين شيئًا يحتمل القسمة، فقبضاها جملةً، جاز في قول أبي يوسف ومحمد، ولو قبض أحدهما نصفه، ثم قبض الآخر، لا تجوز الهبة لواحد منهما؛ لأن ما هو المقصود من الهبة، وهو الملك يثبت عند القبض، فكان القبض (٣) بمنزلة الركن، فيراعى زوال المانع وقت القبض.

رجل وهَبَ لرجل جاريةً، وأذن له أن يقبضها فقبض، جازت الهبة.

وهذه المسألة على وجوه ثلاثة: إما أن أذن له بقبضها بعد الهبة، أو نهاه عن القبض بعد الهبة، أو لم يأذن ولم يَنه.

ففي الوجه الأول: جازت الهبة، ويصير ملكًا، سواء كانت الجارية بحضرتهما وقت الهبة أو لم تكن، قبض في المجلس أو بعده، أما في المجلس فظاهر، وأما في غير المجلس: في القياس لا تجوز الهبة، وفي الاستحسان تجوز.

وجه القياس: أن القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع لما عرف، وذلك يتقيّد


(١) "وسلم الكل" ساقط من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "البعض" وهو تصحيف.
(٣) "القبض" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>