للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك الواهب، ونقض البناء وغير ذلك زيادة تصرف على أصل القبض، فلا يستفاد بالعقد.

والثاني: أنّ إضافة الهبة إلى الشائع وقعت فاسدة، يستحق نقضها، فلا يجعل إذنا بتقرير الحرام، فكان القبض حاصلا بغير إذن الواهب.

أما الهبة الصحيحة لا يجب عليه نقضها، فيجعل إذنا بالقبض دلالة ما دام في المجلس، ثم قال: ويضمن الموهوب له إن أفسد شيئا من ذلك، لأنه أفسد مال الغير بغير إذنه (١)، ويضمن (٢) أيضا ما هلك في يده بعد الجداد والحصاد، لأنه قبض مال الغير بغير إذنه فيكون مضمونا عليه، وكان الدين للواهب على غريمه في مسألة الدين.

- والله أعلم-


(١) قوله: "ويضمن الموهوب له إن أفسد شيئا من ذالك، لأنه أفسد مال الغير بغير إذنه" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في الأصل كما ثبت في (ا) و (ب).
(٢) "ويضمن" ساقط في (ج) و (د). وثبوته أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>