للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: خذ هذه الألف بضاعة في حوائجي، كان باطلا؛ لأنه خصّ البضاعةَ بما يحتاج إليه، وإنها مجهولة، فصار كأنه قال: خذ هذه الألف فيما أشاء أو أريد.

ولو قال: خذ هذ الألف بضاعة في الثياب، أو قال: في الرقيق، فاشترى المستبضع ذلك بجميع المال، وحمله إلى الأمر بمال نفسه من مصر إلى مصر، كان متطوعا لا يرجع بذلك على الآمر (١)، لأن صاحب المال سلّطه على التصرف في هذا المال خاصّة، فإذا حمل من مال نفسه لو رجع بذلك (٢)، كان ذلك استدانة عليه من غير أمره.

فرّق بين هذا وبين الوكيل بالشراء، إذا اشترى في المصر ما له حمل ومؤنة بمال نفسه إلى منزل الآمر، فإنه لا يكون متطوعا استحسانا.

والفرق من وجهين: أحدهما: أنّ ذلك متعارف فكان مأذونا فيه دلالة، والثاني: أنّ الكراء في المصر يقل، ومن مصر إلى مصر يكثر، فيلحقه بذلك كثير ضرر، وهو نظير ما لو اشترى حطبا خارج المصر لم يكن عليه أن يحمله إلى منزل المشتري، ولو اشترى في المصر كان عليه أن يحمله إلى منزل المشتري استحسانا.

ولو أن المستبضع اشترى ببعض المال ما أمره به (٣)، وحمله ببقية المال إلى الآمر جاز، وكذا لو اشترى ببعض المال ما أخر به وأنفق (٤) الباقي عليهم جاز، لأنه ليس فيه استدانة على رب المال.


(١) انظر: "بدائع الصنائع": ٦/ ٢٥.
(٢) "عليه" ساقط من الأصل، ومن (ج) و (د).
(٣) "به": ساقط من (ج) و (د).
(٤) كذا في الأصل وجاء في (ا) و (ج): "ببعض المال الرقيق، وأنفق".

<<  <  ج: ص:  >  >>