للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكذِّبه [لا تثبت الوكالة] (١) لا يؤمر بقضاء الدين إلى المدّعي (٢)، لأن الوكالة لم تثبت، [فلا يؤمر بقضاء الدين إلى المدعي] (٣)، فإن أعطاه المال مع ذلك ثم أراد أن يستردّ، لم يكن له ذلك؛ لأن احتمال الصدق في كلام المدعي ثابت، وعلى اعتبار الصدق يصير المقبوض ملكا للغائب، وعلى اعتبار الكذب في كلام المدعي يثبت للغائب حق الإجازة، فلا يكون له حق الاسترداد ونقض القبْض.

فإن حضر الغائب بعد ذلك إن صدّقه في الوكالة، برئ الغريم؛ لأنه أقرّ على نفسه بالاستيفاء، وإقراره حجّة عليه، ويأخذ المال من الوكيل إن كان قائما.

وإن ادّعى الوكيل هلاك المقبوض أو الدفع إلى الموكل، في هذا الوجه كان القول قوله؛ لأنه أمين، فإن أنكر صاحب المال الوكالة، كان القول قوله؛ لأنه أنكر استيفاء الدين.


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) لقد أجاد الإمام الطحاوي -رحمه الله- في تلخيص هذه المسألة فقال: قال أصحابنا إذا أدعى رجل أن المودع وكله بقبض الوديعة فهو على أربعة أوجه:
١ - إن كذبه ودفعها ثم جاء المودع، وأنكر التوكيل ضمن المودع ورجع به على الوكيل.
٢ - وكذلك إن لم يصدقه ولم يكذبه.
٣ - وكذلك أن صدقه وضَمَّنه، وإن صدقه ولم يضمّنه لم يرجع به على مدعى الوكالة.
٤ - وكذلك مدْهى الوكالة بقبض الدين.
وقال أصحابنا: إذا ادعى الوكالة بقبض الدين، وصدقه الغريم فإنه يجبره على تسليمه إليه. انظر "مختصر اختلاف العلماء": ٤/ ١٩٣.
(٣) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>