للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مديون مديونه.

ولا يقال: يجيز قبضه فيضمنه، لأنا نقول: الإجازة إنما تعمل حال قيام المقبوض لا بعد هلاكه، ولأن الإجازة لو صحّت يصير أمينا، وهلاك الأمانة في يد الأمين لا يوجب الضمان (١)، فلا يرجع الطالب على القابض، لكن يرجع على الغريم لأن البراءة لم تثبت.

فإن أراد الرجوع علية، وطلب الغريم يمينَ الطالب: بالله ما وكل القابض، فإن القاضي يقول له: أتُصدِّق الوكيل فيما ادّعى من الوكالة أو تكذِّبه؟ ولا يحلفه قبل السؤال لوجهين:

أحدهما: أنّ الاستحلاف لا يكون إلا بعد الدعوى، وهو إلى الآن كان مكذِّبا أو ساكتا، وبدون [الدعوى] (٢) لا يستحلف في حقوق العباد.

والثاني: أنه لو حلّفه من غير أن يصدِّقه في الوكالة يحلف ثانيا، لأن الوكيل [يحلفه] (٣) عند رجوع الوكيل على الموكل (٤) في الآخرة على ما نذكر، فيؤدي إلى تكرار


(١) الأمانة لغة مصدر بمعنى كون الإنسان أمينا، وفي اصطلاح الفقهاء، هي الشيء الموجود عند من اتخذ أمينًا يعني المال، انظر "درر الحكام الكتاب السادس" ص: ١٩٤.
وقد جاء ذكر هذه القاعدة في الدرر وهي الأمانة غير مضمونة، انظر: "درر الحكام" الكتاب السادس ص: ٢٠٢.
كما ذكر ابن عبد البر -رحمه الله- هذه القاعدة في التمهيد انظر: ٦/ ٤٣٩.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ) و (ج).
(٣) ما أثبتناه بين المعكوفتين من (أ) و (ج)، والعبارة في الأصل: "لأن الوكيل وبخصومته عند رجوع الوكيل". وما أثبت أصح.
(٤) كذا في الأصل وفي (أ): "عند رجوع الغريم على الوكيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>