للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوكيل، لأنه زعم أن الوكيل قبض مال الغريم بغير حق، فكيف يملكه الوارث بطريق الخلافة عنه؟ ولا وجه للتضمين بطريق الأصالة، فلا يملك التضمين، بخلاف مسألة الإقرار لما نذكر بعد هذا.

فإذا أراد الغريم يمين الوكيل: بالله لقد وكّلك فلان الميت، لم يكن له ذلك؛ لأن الاستحلاف يترتب على دعوى صحيحة، ولم تصح لمكان التناقض.

ولو أقر الوكيل أنه لم يكن وكيلا صح إقراره (١)، وكان ضامنا، [لأنه] (٢) أقر [على نفسه] (٣)، لأن الإقرار (٤) حجة بنفسه، والتناقض لا يمنع صحة الإقرار.

ألا ترى أن من باع شيئا، ثم ادّعى أنه كان لغيره باعه بغير إذنه (٥) لا تسمع دعواه، وإن صدّقه المشتري في ذلك يصح إقراره، ويلزمه الردّ، كذلك ههنا.

ولو قال الغريم: أنا أقيم البينة على أن القابض لم يكن وكيلا، لا تقبل بينته؛ لأن هذه بينة قامت على النفي، والبينات للإثبات، ولو أقام البينة على إقرار الوكيل أنه لم يكن وكيلا، قبلت بينته.

فرّق بين هذا وبين ما لو أقام البينة أنه (٦) لم يكن وكيلا، فإنها لا تقبل؛ لأن تلك


(١) هذا هو الأصل الأول الذي مر ذكره على ص ١٥٩٨.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ).
(٣) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ) و (ب).
(٤) في (أ): "والإقرار" كذا في (أ).
(٥) في (أ): "باع لغير إذن المالك".
(٦) "أنه" ساقط من (ج) و (د)، وفي (أ) و (ب)، وثبوته أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>