للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: إنما يكتفى بمجرد إنكار الغريم، لأن الموكل (١) لم يوجد منه ما يدل على التصديق، وقد صدر من الغريم ما يدل على التصديق، وهو دفع المال إليه، فلا يكتفى بمجرد إنكاره قال (٢).

وكذا لو كان الموكل حيا، ووهب المال للغريم (٣) أو أبرأه، فهذا وما لو مات، وورثه الغريم سواء في الوجوه [كلها] (٤)، لأنه كما لا يتوهّم منه الإجازة بعد الموت لا تصح بعد الهبة، وكما يسقط الدين عن الغريم بالميراث يسقط يالهبة [والإبراء] (٥).

ولو مات الموكل، فورثه الغريم ورجل آخر، فجحد ذلك الوارث التوكيل، كان له أن يأخذ من الغريم نصيبه من الدين، لأنه قائم مقام المورث، فكان جحوده في نصيبه من الدين كجحود الموكل، فيأخذ نصيبه من الغريم، ثم يرجع الغريم بما أخذ منه هذا الوارث على الوكيل.

كما لو كان الموكل حيا، وجحد، وأخذ المال، فحكم الغريم في نصيبه من الدين ما هو حكم في الكل، إذا لم يكن معه وارث آخر، وثمّة لا يرجع على الوكيل بشيء اعتبارا للبعض بالكل، إلا أن يقول الغريم: إنّ المال لم يهلك، أو لم يدفعه إلى الموكل، أو ادّعى أنه استهلكه، وأراد أن يحلف الوكيل، كان له ذلك؛ لأنه غير متناقض في هذه الدعوى، فصح استحلافه، فإن حلف الوكيل برئ، وإن نكل لزمه ذلك النصف، كما لو أقر به


(١) قوله: "لأن الموكل" ساقط من (ج).
(٢) "قال" ساقط من (أ)، و (ج).
(٣) (ج) و (د): "من الغريم".
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٥) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>