للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرّق بين هذا وبين ما إذا جحد، ولم يأخذ المال من الغريم (١) لم يكن للغريم أن يرجع على الوكيل، ويخاصمه، لأن بمجرد الجحود لا ينقطع حق الموكل عما قبض الوكيل، فإنه لو أجاز بعد ذلك تصح إجازته، فلو قضى القاضي للغريم بما في يد الوكيل، كان قضاء على الغائب، فلا يصح.

أما إذا جحد، وأخذ المال من الغريم، انقطع حقه عن ما في يد الوكيل، وعاد ذلك إلى ملك الغريم، ولهذا لو أجاز قبض الوكيل بعد ذلك لا تصح (٢) إجازته، فالغريم يثبت الملك لنفسه فيما قبض الوكيل بسبب أمر (٣) جرى بينه وبين الغائب، وهو أخذ المال منه، فانتصب الحاضر خصما عن الغائب، فلو قضى القاضي بقطع حق الموكل عن المقبوض في يد الوكيل، كان قضاء على الغائب بحضرة الخصم، وإنه (٤) جائز.

قال (٥) ولو أنّ الموكل حين قدّم الغريم إلى القاضي، وجحد الوكالة لم يأخذ المال حتى غاب، فأحضر الغريم الوكيل عند ذلك القاضي، فإنه يقضي على الوكيل بردّ المال على الغريم، لأنه لو ادّعى عند هذا القاضي جحود الموكل عند قاض آخر، ويثبت ذلك بالبينة، فإن القاضي يقضى له بالمال على الوكيل.

والمعنى ما قلنا أنه لما جحد الموكل [الوكالة] (٦) عند القاضي، واختار أخذ المال من


(١) قوله: "من الغريم" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (أ): "لا تجوز".
(٣) في (أ): "آخر".
(٤) في (أ): "وذلك".
(٥) أثبتناه من (أ).
(٦) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ)، (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>