للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو وكّله بالصلح عن القصاص على عبد جاز، وينصرف إلى الوسط لما قلنا، وكذا لو وكّله بالنكاح أو بالخلع فسميي الوكيل عبدًا بغير عينه جاز، وينصرف إلى الوسط، ولو صالح على عبد (١) بعينه فهو على ما قلنا.

قالوا هذا إذا كان وكيل الطالب، أما إذا كان وكيل المطلوب فسمّى الوكيل عبدًا بعينه لموكّله لا يجوز؛ لأن فيه زيادة ضرر بالموكل، والصحيح أنهما سوآء لإطلاق اللفظ.

وإن وكّل بشيء من هذه العقود على دراهم هذه (٢)، أو على وصفا، أو على ثياب هروية إن ذكَر القدرَ والعددَ جاز، وينصرف إلى ذلك القدر، والعدد لا يتناول ما دونه، وإن لم يذكر الموكّل عدد الوصفاء والثياب وقدر الدراهم صحّ التوكيل أيضًا، فإنه لو وكل بالبيع، ولم يسم البدل جاز، فهذا أولى.

وإذا صح التوكيل، فإن كاتبه الوكيل على وصفا أو على الدراهم أو على الثياب ولم يسم العدد لا يجوز، كما لو باشر الموكل بنفسه.

وإن سمّى الوكيل عددًا دون الثلاثة لا يجوز أيضًا؛ لأنه ذكر الجمع فلا بدّ من أعتباره، وإن سمّى الثلاث فما فوقها، في الكتابة والعتق يجعل قيمة عبد الموكل أصلًا ومعيارًا، وفي النكاح مهر المثل، وفي الصلح عن القصاص الدية، وفي الخلع ما ساق إليها من الصداق يجعل أصلًا [ومعيارًا] (٣) ومبدلًا.

ثم ينظر إلى ما سمّى الوكيل في عقده: إن كان ذلك مثل قيمه المبدل، أو فوقها، أو أقلّ منها قدر ما يتغابن الناس فيه يجوز، وإلّا فلا؛ لأنّ ذكر الدارهم والوصفا والثياب في


(١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): "ولو تسمّى عبدًا".
(٢) "هذه": ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).
(٣) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>