للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ذكرا رجوعا عن الوصية (١) الأولى، لا تقبل شهادتهما، لأن هذه الشهادة تتضمّن إبطال القضاء.

وكذا لو شهدا أن الميت أعتق هذا العبد نفسه (٢) في مرضه، لا تقبل (٣)؛ لأن فيها إبطال القضاء، لما قلنا، لكن يعتق العبد؛ لأنهما مالكان أقرّا بعتقه، ويسعي العبد في قيمته؛ لأن محلّ الوصية صار مستحقًّا بقضاء القاضي، ويكون ثلثا (٤) السعاية للورثة، والثلث للموصى له بالثلث؛ لأن حق الموصى له بالثلث يثبت في ثلث مال الميت سابقا، والسعاية مال الميت.

فإن قال الموصى له بالثلث: أن العبد بحكم الوصية بالثلث صار مشتركًا بيني وبين الورثة؛ لأنه مال الميّت، ولي ثلث مال الميّت، وقد أعتقاه الورثة (٥)، فلي أن أضمنها، ليس له ذلك؛ لأنهما ما أعتقاه، بل أضافا العتق إلى غيرهما، فلا يضمنان، كجماعةٍ أشترو عبدًا، ثم أقرّ أحدهم أن البائع كان أعتقه قبل البيع، لا يضمن لشركائه شيئا.

ولو شهد الوارثان أن الميت أعتق هذا العبدَ في مرضه، إن شهدا بذلك (٦) قبل القضاء الأول، جازت شهادتهما، لأنه ليس في شهادتهما جَرّ مَغنمٍ، ولا دفع مَغرَمٍ، ولا إبطال


(١) في (أ) و (ب): "في الوصية".
(٢) في (أ) و (ب): "بعينه".
(٣) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٤) في (ج) و (د): "ثلث السعاية".
(٥) "الورثة" ساقط من (ج) و (د)، وفي (أ) و (ب): "وقد أعتقه الوارثان".
(٦) في (أ) و (ب): "بذلك بالإعتاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>