للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدّعي الأصغر لشريكه نصف قيمتها، ونصف عقرها، والولد الأصغر حرّ بغير شيء (١)، ويثبت نسب الأكبر من مدّعي الأكبر، ويضمن مدّعي الأكبر لشريكه نصف عقرها، وعليه أيضا قيمة نصف الأكبر إن كان موسرا، وإن كان معسرا يسعى الأكبر في نصف قيمته (٢).

أمّا الجارية: أمّ ولد لمدّعي الأصغر؛ لأنه ادّعى الاستيلاد في محلّ مشترَك، فصحّت دعوته، كما لو أقرّ من غير تصديق، واستَند إلى حالة العُلوق؛ لأنها دعوة استيلاد، وعلق الولد حرّ الأصل، فلا يضمن شيئا من قيمته.

فإذا صارت الجارية أمّ ولد له، والاستيلاد لا يتجزّأ (٣)، صار متملّكا نصيب الشريك، فيضمن نصف قيمتها، موسرا كان أو معسرا (٤)؛ لأن ضمان التملّك لا يختلف باليَسَار والإعسار، وعليه نصف عقرها؛ لأنّ الدعوة وإن اسْتندتْ إلى وقت العلوق، بقي أول الفعل في محل مشتركٍ، فيضمن عقرها، بخلاف الاستيلاد من الأب حيث لا يلزمه العقر عندنا (٥)؛ لأن ثمّة قدّمنا الملك على الوطيء لتصيح (٦) الاستيلاد، وهنا لا حاجة إلى


(١) المرجع السابق.
(٢) راجع للتفصيل "المبسوط" للسرخسي، باب الحميل والمملوك والكافر ١٧/ ١٢٨.
(٣) الاستيلاد لا يتجزّأ، والكتابة تتجزّأ عند أبي حنيفة، سواء كان بإذن الشريك أو بغير إذنه، ولا تتجزأ عندهما سواء كان بإذن الشريك أو بغير إذنه. انظر "المبسوط" ١٧/ ١٢٤.
(٤) "المبسوط" ١٧/ ١٢٨.
(٥) وذلك لأنه لا يمكن تصحيح الاستيلاد باعتباره، فلا بد من تقديم الملك على الاستيلاد، وإذا قدّمناه صار وطؤه في ملك نفسه، فلا يجب العقر. "المبسوط" ١٧/ ١٢٧.
(٦) في (ج) و (د): "ليصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>