للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، ومستحقها واحد، ثم أجاب عن هذا (١) فقال: "لا فرق بين الواحد والاثنين".

قال: ألا ترى أن رجلا لو قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل، فبرأ، ولم يقتصّ حتى مات المقطوعة إصبعه، فورثه رجل هو مقطوع المفصل الأعلى من تلك الإصبع، فجاء القاطع، وقطع المفصل الأسفل من إصبع الوارث، كان للوارث أن يقطع المفصل الأعلى بالميراث عن أبيه (٢)، وليس له أن يقطع المفصل الأسفل قصاصا لنفسه لما بينا (٣)، وإن كان مستحق الجنايتين واحدا، كذا ههنا (٤).

ولو قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل، فبرأ، واقتصّ، ثم جاء القاطع الأول، وقطع المفصل الأسفل من إصبع الأول، فإنه يُقتصّ منه (٥)؛ لأن إصبع كل واحد منهما عند الجناية الثانية ناقصة بمفصل، وأرشها واحد.

بخلاف ذِراع لا كفّ له حيث لا يقطع بذراع مثله (٦)، لأن أرش الذراع غير مقدّر، بل فيه حكومة عدل، وأرش المفاصل مقدّر.

ولو قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل، فلم يبرأ حتى عاد، فقطع المفصل الثاني


(١) "عن هذا" ساقط من (ج) و (د).
(٢) راجع "المبسوط" ٧/ ٤٤.
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٤.
(٤) في (ج) و (د): "كذا هذا".
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٠٢، و"الفتاوى الهندية" ٦/ ١٤.
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>