للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دية اليد، وفي الكف حكومة عدل، ولو لم يتخلّل بينهما بُرء يجب دية اليد لا غير.

وكذا لو قطع الحشفة خطأ، ثم قطع الباقي، إن لم يتخلّل بينهما برء يجب دية كاملة، وإن تخلل بينهما بُرء (١) يجب في الحشفة الدية، وفي الباقي حكومة عدل (٢).

وكذا لو (٣) شجّ رجلا موضحة خطأ، فلم يبرأ حتى شجّه أخرى، ثم شجّه (٤) أخرى، حتى شجّه تمام (٥) عشرين موضحة، ثم برأت، كان على عاقلته دية كاملة في ثلاث سنين؛ لأن دية الكل وجبت في حالة واحدة، فيجب في ثلاث سنين.

ولو كان كلّما شجّه شجةً برأت، كان على العاقلة دية كاملة في سنة واحدة (٦)؛ لأن عند تخلّل البُرء يعتبر كل شجّة جناية على حدة، ويستقرّ حكمها عند وجودها، فيجب بكل موضحة خمسمائة في تلك السنة؛ لأن (٧) ما دون ثلث الدية يجب في سنة واحدة، فلهذا كان على العاقلة دية كاملة في سنة واحدة (٨).

وكذا لو شجّ رجلا موضحة عمدا، فلم يبرأ حتى ضربه ضربةً أخرى، فجعلها


(١) قوله: "بينهما برء" ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٠٨، "الهداية" ٤/ ٥٥٥، "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٧ - ٢٨.
(٣) راجع المرجع السابق، و"الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٩.
(٤) "شجّه" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "تمام" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "واحدة" ساقط من (ج) و (د).
(٧) في (ج) و (د): "لأن".
(٨) انظر أنواع الشجاج وأحكامه في "المبسوط ٢٦/ ٧٤ و "الفتاوى الهندية" ٧/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>