للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ النقض، وليس له شيء غير ذلك، يعنى لا يجبره على البناء (١).

ومنهم من قال: إذا أخذ النقض لا يضمنه النقصان؛ لأنَّه خُيّر بين شيئين، فإذا اختار أخذ النقض صار مبرئا عن الضمان.

فمن لم يختر شيئا حتى عطب إنسان بنقض الحائط الثاني فهو هدر (٢)؛ لأنَّه لم يوجد الإشهاد على الثاني، وصاحب الحائط الأول لا يملك رفع نقض الثاني فكان هدرا ضرورة، حتى لو كان الحائط الثاني ملك صاحب الأول فضمان من هلك بالثاني (٣).

ومن عثر بنقضه، وهلك يكون على عاقلة المشهود عليه (٤)؛ لأنَّه يملك رفعه عن الطريق، فكما يصير جانيا بترك نقض الحائط الأول بعد الإشهاد يصير جانيا بترك نقض الحائط الثاني؛ لأنَّه ترك بعض ما يؤدي إلى التلف بعد التمكن (٥) من النقض، فيضمن.

وإن اختار صاحب الحائط المهدوم تضمين الأول، وترك النقوض عليه، فعطب إنسان بنقض الحائط الثاني كان هدرا أيضا (٦)؛ لأنَّه لا وجه لوجوب الضمان على الثاني؛ لأنَّه لم يوجد الإشهاد عليه، ولا وجه لإيجاب الضمان على الأول، وإن ملك النقوض بالضمان؛ لأنَّه ملك النقض بسبب حادث بعد الإشهاد، فلا يظهر فيه أثر الإشهاد، فلا


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٩.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٩.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٩.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٩، و"الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٧.
(٥) في (ج) و (د): "ما تمكن".
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>