للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر، ويكون ذلك للورثة لما مرّ.

وعند أبي يوسف ولمحمد يعطى للموصى له بالرقبة سدس العبد، ويباع خمسة أسداس العبد من الموصى له (١) بالبيع بثلثي الثمن، وذلك أربعة من ستة، ويكون ذلك للورثة، فيكون الثلث بين صاحبي الوصية نصفين؛ لأن عندهما كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته في الثلث.

ولو أوصى بأن يباع العبد من فلان بمائة درهم، وأوصى بجميع ماله لآخر، وأبت الورثة أن يجيزوا، عند أبي حنيفة يعطى للموصى له بالمال ربع ثلث العبد سهم من اثني عشرا ويباع الباقي من الموصى له بالبيع بمائتي سهم، وثلاثة وثمانين سهما، وربع سهم من أربعمائة سهم، وسبعة عشر سهما من قيمة العبد، فيكون للورثة من ذلك مائتا سهم، وثمانية وسبعون سهما، ويكون للموصى له بالمال خمسة أسهم، وربع سهم تمام وصيته.

أما يعطى للموصى له بالمال سهم من اثني عشر سهما من العبد لما عرف أنه الموصى له بالبيع يضرب في الثلث لجميع العبد والموصى له بالمال يضرب (٢) بثلث شائع على الوجه الذي قلنا، فيعطى له سهم من اثني عشر سهما من العبد، وبطلت وصية الآخر في ذلك، يبقى أحد عشر سهما، وقد أوصى بأن يباع الباقي منه بعشرة؛ لأنه لما أوصى بأن يباع العبد بمائة، والمائة عُشر العبد، فقد أوصى بأن يباع كل جزء منه بعشرة، وليس لما باقي من العبد وذلك أحد عشر عُشر صحيح، فضربنا أصل المسألة (٣)، وهو اثني عشر في مخرج العشر، وذلك عشرة، فصار مائة وعشرين.


(١) وفي الأصل: فيصير.
(٢) قوله من: أن الموصى له بالبيع إلى: بالمال يضرب.
(٣) "المسألة" زيادة من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>