للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلثي المال، وذلك ديناران وثمانية دراهم، فيصير دينارا وثلاثة عشر درهما، وحاجتنا إلى ثلاثة دنانير حتى يكون لكل ابن دينار، فالديناران بمثلهما قصاص، يبقى ثلاثة عشر درهما تعدل دينارا، فعرفنا أن الدينار يعدل ثلاثة عشر درهما، وقد كنا جعلنا ثلث المال (١) دينارا وأربعة دراهم، فإذا كان الدينار ثلاثة عشر كان الثلث سبعة عشر درهما (٢)، والنصيب الكامل ثلاثة عشر، والتخريج إلى آخره.

وأما طريق الجبر والمقابلة: أن تأخذ ثلثا مجهولا، وتعطي بالنصيب شيئا، بقي معنا ثلث إلا شيء، تسترجع بالاستثناء مثلَ ربع ما بقي سهم من اثني عشر، وهو نصف السدس إلا ربع نصيب، فيصير معنا خمسة أسهم إلا نصيب وربع نصيب، ضمّ هذا إلى ثلثي المال، وهو ثمانية ثلثا اثني عشر؛ لأن أقلّ عدد له ثلث، ولثلثه [ربع اثني] (٣) عشر، فيصير معنا مال ونصف سدس مال إلا نصيب، وربع نصيب [يعدل] (٤) أنصباء الورثة، غير أن المال ناقص بنصيب وربع نصيب، فأجبره بأن تزيد عليه نصيبا وربع نصيب، وإذا زدت ذلك على المال زِد فيما يعدله نصيبا وربع نصيب (٥)، فيصير معنا مال، ونصف سدس مال يعدل أربعة أنصبا و [ربع (٦)] نصيب.


(١) وفي (ج): "جعلنا الثلث".
(٢) "درهما" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٥) "نصيب" ساقط من (ج) و (د).
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>