للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر، والتخريج إلى آخره.

والوجه الثاني من هذا الفصل أن نقول: إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد الوصية الحاصلة، فثلث المال هنا ثلاثة عشر، والنصيب عشرة، وطريق تخريجها على الطرق ما قلنا.

والوجه الثالث أن تقول: "إلا ربع ما يبقي من الثلث"، ولم تزد عليه، فهو على الاختلاف على قول الحُسّاب ..

هذا بمنزلة قوله: "إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب"، وعلى قول محمد هو بمنزلة قوله: "إلا ربع ما يبقي من الثلث بعد الوصية الحاصلة"، ولو قال: "إلا خمس ما يبقى من الثلث، أو إلا سدس ما يبقى من الثلث"، فهو على هذه الوجوه الثلاثة، وطريق تخريجها على الطرق ما قلنا فلا نعيد.

ولو مات، وترك خمسة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث وربعه، وهذه المسألة أيضا (١) على وجوه ثلاثة:

أحدها: أن يقول: "إلا ثلث ما يبقى من الثلث وربعه بعد النصيب"، وفي هذا الوجه الفريضة من مائتين وسبعة وثلاثين، وثلث المال تسعة وسبعون، والنصيب الكامل ثلاثة وأربعون، والمسترجع أحد وعشرون.

وتخريجه بطريقة الكتاب: أن تأخذ عدد البنين وذلك خمسة، وتزيد عليه واحدا لمكان الوصية فيصير ستة، ثم تضرب ستة في مخرج الثلث والربع، وذلك اثني عشر، يكون اثنين وسبعين، وزد عليه ثلث وربع اثني عشر فيصير تسعة وسبعين، فهو ثلث المال، والثلثان ضعفه، فالكل مائتان وسبعة وثلاثون.


(١) "أيضا" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>