للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له بالألف من المال العين، وذلك خمسمائة وخمسة وخمسون وخمسة أتساع درهم، ليتمّ لهم ألف درهم، ويبقى للموصي له بالدين أربعمائة وأربعة وأربعون وأربعة (١) أتساع درهم

فإن قيل: ينبغي أن ترجع الورثة على الغريم بخمسمائة درهم، لا بالزيادة، لأن في زعم الورثة أن الدين كان ألف درهم، وأن حق الغريم في نصف الثلث، وذلك خمسمائة درهم، وحق الموصي له بالألف كذلك، إلا أن الموصى له بالألف أخذ الزيادة على الخمسمئة من المال العين ظلما، ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره.

قلنا: نعم في زعم الورثة أن الموصى بالألف أخذ زيادة على حقه، لكن من محل الوصية، وهو ثلث المال؛ لأنه أخذها بطريق الوصية، فكان هلاك ذلك على الغريم خاصة.

[وكذا لو قسّموا العين، ثم خرج الدين، فإنه يدفع إلى الموصي له إلى تمام حقه بزعمه، وذلك خمسمائة وخمسة وخمسون وخمسة أتساع، وإلى الورثة إلى تمام ألفي درهم، وذلك أربعمائة وأربعة وأربعون وأربعة أتساع] (٢).

ولو أوصى لغريمه بما عليه من الدين، وهو مفلس، وأوصى لآخر بثلث ماله، وكان الوصية بالألف، ثم اختلفوا في قدر الدين، والمسئلة بحالها، كان القول في ذلك قول الموصى به بالثلث وهذا وما تقدم سواء، هكذا ذكر في عامة الروايات.

وذكر في بعض الروايات: أن القول في ذلك قول الورثة.

وجه ما ذكر في بعض الروايات: أن الموصى له بالثلث يدعي لنفسه زيادةً ينكرها


(١) "وأربعة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "لم ترد" هذه الفقرة كلها في الأصل، وأثبت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>