للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له ببقية الثلث: الدين على الغريم خمسمائة، وقال الورثة: الدين ألف درهم، ولا شيء لصاحب البقية، وصدّقهم الغريم في ذلك، لا يقبل قول الورثة؛ لأن الورثة خلفاء عن الميت، وقد كذبهم الميت في دعوى الزيادة، وصح تكذيبه.

ألا ترى أنه لو قال: "ليس لي على فلان شييء"، يصح منه ذلك، حتى لا تسمع دعوى الورثة، كذلك ههنا وإذا صح تكذيبه، وجب البناء عليه، [حتى] (١) كان للموصي له بقية الثلث، ما زاد على الخمسمائة إلى تمام الثلث، وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، يأخذها من المال العين.

ثم ترجع الورثة على الغريم بما أخذ من الموصي له من المال العين؛ لأن الورثة مع الغريم تصادقوا على أن حق الورثة في ألفي (٢) درهم، وما أخذ الموصى له الثاني من المال العين أخذها بجهة الوصية، فيجعل هلاك ذلك على الغريم خاصة، فيؤدي ذلك إلى الورثة، ويسلم للغريم ما بقي من الدين بإقرارهم، وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان.

ولو كان مكان الدين عبد، أعتقه في مرضه، وأقرّ أن قيمته خمسمائة، وأوصى لآخر بما بقي من الثلث، ثم مات، فقالت الورثة: كانت قيمة العبد ألف درهم، وقال الموصى له ببقية الثلث: كانت قيمته خمسمائة، كما قال المريض، فالقول في ذلك قول الورثة، ولا شيء للموصي له.

فرق بين هذا وبين ما تقدم، والفرق: أن في المسألة الأولى وجب بناء الحكم على قول الموصى [له] (٣)؛ لأنه إن كان صادقا فيما قال، يجب قبوله، وإن كان كاذبا، صار


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "ألف درهم"، وما ثبت أصح.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>