أما الاستثناء استرجاع بعض الوصية مع تقرير نصيب الابن، وإيجاب لما وراء المستثنى، وإيجاب غير نصيب الابن صحيح، فذكر النصيب، ومثل النصيب معيار للمسترجع، وتقرير له، وليس بتصرف في نصيب الوارث.
ولا يقال: بأن مثل الشيء غيره، فإذا قال:"إلا نصيب ابن آخر لو كان، كان المسترجع هو النصف، لأن نصيب ابن آخر هو النصف، وإذا قال: "إلا مثل نصيب ابن آخر"، ومثل الشيء غيره، يقدر ههنا ثلاث بنين، فيكون لكل ابن ثلث المال، فينبغي أن يكون المسترجع ههنا ثلث المال.
ثم أجاب محمد رحمه الله عن هذا فقال: مثل نصيب الابن يحتمل غيره، فيقلّ المستثني، وتكثر الوصية، ويحتمل عينه، قال الله تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}(١).
فإنما ذكر "المثل" هنا على معنى أن يكون نصيب الابن معيارا للمسترجع، فوقع الشك في المستثني، والشك في الاستثناء شك في الوصية، وفي مثل هذا، الصحيح من مذهب أصحابنا أن يعطى للموصى له الأقلّ؛ لأنه متيقّن.
وإنما حمل المثل في الإيجاب على الغير تصحيحا للوصية؛ لأن الوصية بنصيب الابن لا تصح؛ لأنها تصرف في حق الغير، وفي الاستثناء لم يوجد ما يوجب الحمل على المغايرة؛ لأن الاستثناء ردّ على الورثة، وتكثيرا لأنصبائهم.
ولهذا لو أوصى بمثل نصيب بنيه إلا نصيب أحدهم، يصح الإستثناء، فبعد ذلك لو حمل على المغايرة يقلّ الاستثناء، وتكثر الوصية، ولو حمل على المعيار، لا على