وأما عند محمد قبل إجازة الزوج كانت المسألة من تسعة، حق الأجنبي كان في ستة وصل إليه مرة ثلاثة، ومرة سهم، بقي حقه في سهمين، وحق القاتل أيضا كان في ستة، وصل إليه سهمان بقي حقه في أربعة.
فإذا أجاز الزوج، يقسم نصيب الزوج، وذلك ثلاثة بينهما أثلاثا، للأجنبي سهم وللقاتل سهمان، فسلم للأجنبي خمسة من تسعة وللقائل أربعة.
امرأة قتلها زوجها عمدا فعفت عنه، وأوصت بنصف مالها لأجنبي، فالنصف للأجنبي والنصف لبيت المال؛ لأن الزوج بحكم الميراث خرج من أن يكون وارثا، فهذه تركة من لا وارث لها، فجازت وصيتها للأجنبي، فيكون نصف المال للأجنبي والنصف لبيت المال.
ولو أوصت بمالها لزوجها كان المال له بحكم الوصية في قول أبي حنيفة؛ لأنَّه صار محروما عن الميراث والتحق بالأجانب، ولو كان القاتل أجنبيا جازت الوصية له في قول أبي حنيفة ومحمد، فكذلك الزوج.
ولو قتلها زوجها ولها ابن، فقال الابن أجزت أن يرث الزوج القاتل معي، كان باطلا، ولا يرث الزوج منها؛ لأن الشرع أخرج القاتل من أن يكون وارثا، فلا يملك الابن تغيير ذلك.
امرأة قتلت عمدا، وعفت عن قاتلها، وتركت عبدا قيمته ألف درهم، وزوجا لا وارث لها غيره، وأوصت بأن يباع العبد من قاتلها بمائة درهم، وأبى الزوج أن يجيز، قال: يباع العبد من القاتل بخمسمائة، وتكون الخمسمائة ميراثا للزوج، وهذا قول محمد؛ لأن عنده نفس البيع ليس بوصية، فإن عنده يجوز بيع المريض من وارثه بمثل القيمة، إنما الوصية في المحاباة، فصار كأنها باعت العبد من القاتل بألف درهم، وحطت