للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللإبن خمسة، فإذا أوصى بنصيب ابنة لو كانت، ونصيب البنت يكون نصف نصيب الابن يزاد على الفريضة سهمان ونصف، فيصير ثمانية ونصف، فضعفه لأجل الكسر، فيصير سبعة عشر، للموصى له من ذلك خمسة، وهذه وصية بأقلّ من الثلث، فتقدم على الميراث فيعطى له خمسة، يبقى اثنا عشر يعتبر سهام الميراث فيما بقي، ويقسم الباقي بينهما أسداسا عشرة للابن وسهمان للأم.

فإن قيل: ينبغي أن يعطى الموصى له خمسة أسهم من ثمانية عشر؛ لأنَّه أوصى له بنصيب ابنة لو كانت، ولو كانت البنت موجودة، كانت المسألة من ثمانية عشر، للبنت من ذلك خمسة، وللأم ثلاثة.

والذي يؤيّد هذا ما ذكر في "الجامع الكبير" (١) فقال: رجل مات وترك ابنتين وعما، وأوصى لرجل بنصيب ابنة لو كانت، كان للموصى له تسعا المال من سبعة وعشرين، ويكون الباقي بين العم وبين الابنتين أثلاثا، للعم سبعة أسهم، ولكل ابنة سبعة؛ لأنَّه لما أوصى بنصيب ابنة لو كانت، يجعل كأنه مات عن ثلاث بنات وعم، فتكون المسألة أولا من تسعة، للعم ثلاثة أسهم، ولكل ابنة سهمان.

فإذا ظهر نصيب الاِبنة الثالثة يعطى سهمان للموصى له، أوّلا يبقى سبعة، تعتبر


(١) لم أجد هذه المسألة في كتاب الوصايا من "الجامع الكبير" المطبوع بتحقيق الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني، فلعلّها في نسخة أخرى كانت عند الشارح. وذكر الأستاذ أبو الوفاء في تقديمه أن "الجامع الكبير" له نسختان: الأولى والثانية، صَنّفه أوّلا، ورواه عنه أصحابه: أبو حفص الكبير، وأبو سليمان الجوزجاني، وهشام بن عبيد الله الرازي، ومحمد بن سماعة، وغيرهم، ثم نظر فيه ثانيا، فزاد فيه أبوابا ومسائل كثيرة، وحرّر عباراته في كثير من المواضع حتى صار أكثر لفظا، وأغزر معنى، ورواه عنه أصحابه ثانيا. "الجامع الكبير" ص ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>