المستقبل، لا في إبطال حقوق العقود التي باشرها في حالة الإذن؛ لأن ذاك حق مستحق عليه، فلا يملك المولى إبطاله قصدا، كما لا يملك المؤكل نهي الوكيل عن إيفاء الحقوق.
فإذا عجز العبد عن إيفاء الحقوق واستيفائها، ومولاه لا يملك المطالبة والاستيفاء، لأنَّه أجنبي عن كسب عبده المستغرق عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه إن كان يملك الكسب لا يملك التصرف فيه مادام مشغولا بالدين، ولا سبيل للغرماء على المستأجر؛ لأنَّه لا دين لهم على المستأجر، إنما دينهم على العبد، فإذا عجز صاحب الحق عن استيفاء حقه بنفسه، والقاضي نصب ناظرا لكل من عجز عن النظر بنفسه، ينصب القاضي وكيلا.
كرجل جنّ عليه، وعليه دين، وله دين على آخر، فإن القاضي بنصب عنه وكيلا يقبض ديونه، ويقضي [عنه](١)، وكما لو مات الوكيل، وعليه دين، وله على المؤكل دين، فإن القاضي ينصب خصما يستوفي دينه، ويقضي دين الغرماء، كذلك هنا.
هكذا ذكرها، وذكر في "المأذون" في العبد إذا مات، وعليه دين، وله ديون على الناس: أن المولى يقوم مقام العبد في المطالبة وإثبات الديون، فإذا آل الأمر إلى الاستيفاء يكون الاستيفاء إلى الغرماء.
قالوا: ليس في المسئلة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكر هنا محمول على ما إذا أبى المولى أن يطالب، ويحتمل أن يختلف الجواب لاختلاف الموضوع، وضع المسئلة ثمة فيما إذا مات العبد، وذكر في "الوكالة": إذا مات العبد، وعليه ديون، فإن المطالبة والاستيفاء يكون إلى الغرماء.
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).