للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكرَ ابن سماعة (١) رحمه الله أن إكثار الكلام من الجريح يُبطل الشهادة (٢)، بمنزلة الأكل ونحوه.

ولو أوصى بشيء من أعمال الدين لا تبطل شهادته لحديث سعد رضي الله عنه.

وكذا إذا أوصى بشيء من أعمال الدنيا عند محمد رحمه الله، لحديث سعد رضي الله عنه (٣).

وعند أبي يوسف رحمه الله تبطل، لأنه من أمور الأحياء، بمنزلة البيع ونحوه.

ومن المشايخ من قال: هذا الخلاف فيما إذا أوصى بشيء من أمور الآخرة، أما إذا


(١) هو: محمد بن سَماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع، أبو عبد الله التميمي، أحد الثقات الأثبات، حدّث عن الليث بن سعد، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وكتب النودر عنهما، وروى الكتب والأمالي، قال الصيمري وعلي القاري: هو من الحفاظ الثقات، ووَلِيَ القضاء للمأمون ببغداد بعد موت يوسف بن الإمام أبي يوسف، وتفقه عليه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران شيخ الطحاوي وغيره، وله من الكتب: كتاب "أدب القاضي" وكتاب "المحاضر والسجلات" و "النوادر" وغيرها، عاش مائة وثلاث سنين، ولد سنة ١٣٠ هـ ومات سنة ٢٣٣ هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد ٥/ ٣٤١، الوافي بالوفيات ٣/ ١٣٩، تهذيب التهذيب ٩/ ٢٠٤، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٨، الجواهر المضّية برقم ١٣٢٢، الطبقات السنية برقم ٢٠١٩ كتائب أعلام الأخيار برقم ٩٧، مفتاح السعادة ٢/ ٢٦١، طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٢٧، كشف الظنون ١/ ٤٦، تاج التراجم ص ٥٢، الفوائد البهية ص ١٧٠.
(٢) وفي بقيّة النسخ: "شهادته".
(٣) هذا يتعارض مع ما ذكره قاضي خان بعد سطرين بأن الوصية بأمور الدنيا تبطل الشهادة بالاتفاق، فلينتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>