للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافر، فإنه يجبر على بيعه.

والعذر أن يخاف عليهم من الكفرة، لضعفهم وقلّة شوكتهم، أو يخاف منهم أن يصيروا عونا للكفرة على المسلمين، يخبرونهم بعورات المسلمين، أما قبل المنّ لا حق للكفرة في الأراضي.

والأصل في جواز النقل والتحويل بغير رضاهم ما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه أجلى يهودَ وادي القرى (١) إلى الشام.

[وأجلى] (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير (٣)، وهَمّ بإجلاء بني نجران، فقال عليه السلام: "لئن عشت إلى قابل لأخرجنّ بني نجران من جزيرة العرب" (٤)، فلم يعش، ولم يتفرغ لذلك أبو بكر رضي الله عنه في خلافته.


(١) "وادي القرى": هو وادٍ بين المدينة والشام من أعمال المدينة، وذكر الحموي أنها بين تيماء وخيبر، فيها قرى كثيرة، وبها سمّي وادي القرى، والنسبة إليه واديّ، وإليه نسب عمر الواديّ، وفتحها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. انظر "معجم البلدان" ٤/ ٣٨٤، و ٥/ ٣٩٧.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٣) ذكر الواقدي في المغازي أنه حاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة عشر يوما، فأجلاهم رسول الله من المدينة، وولى إخراجهم محمد بن مسلمة. "المغازي" للواقدي ١/ ٣٧٤، وقال الواقدي: قوله تعالى: {وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ} نزل في بني النضير. ١/ ٣٨١. وانظر "دلائل النبوة" للبيهقي ٣/ ٣٥٨.
(٤) أخرجه الترمذي بلفظ: "لئن عشت إن شاء الله لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب" سنن الترمذي. الحديث ١٦٠٦، ورواه الإمام أحمد في مسنده ١/ ٣٢، والحاكم في المستدرك ٤/

<<  <  ج: ص:  >  >>