للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستبرأها بحيضة (١)، كان له أن يطأها، و (٢) لم يذكر الخلاف في هاتين المسألتين.

قال بعضهم: هما على هذا (٣) الخلاف أيضا، وما ذكر من الجواب قول محمد، وقال بعضهم: في هاتين المسئلتين عند أبي حنيفة يكره الوطئ كراهية التنزيه، لا كراهية التحريم؛ لأن الملك تم بقضاء الإمام، إلا أنه لو وطئها ربما تحبل، ثم يستنقذها الكفار من يده، فيبقى له نسل في دار الحرب، فيتخلّق بأخلاقهم، وعسى يسترق، فيكون الوطئ تعريضا للولد على الكفر أو الرق، فكان مكروها.

ولهذا قلنا: إنه (٤) إذا تزوج امرأة في دار الحرب يكره له أن يطأها، وإن تم ملك النكاح، ومحمد يفرق بين المملوكة والمنكوحة، قال في المنكوحة: لا يباح العزل بغير إذنها (٥)، فيؤدي الوطئ إلى تعريض الولد، أما في الأمة يباح له العزل بغير إذنها، فلا يؤدي إلى ذلك.

فلو أن المنفل له الجارية بعد ما استبرأها بحيضة، أخرجها إلى دار الإسلام قبل الوطئ، عند أبي حنيفة لا يجتزى بتلك الحيضة عن الاستبراء (٦)، ويشترط حيضة أخرى


(١) "بحيضة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "و" أثبتناها من (ج) و (د).
(٣) "هذا" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "إنه" ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "إلا برضاها".
(٦) "عن الاستبراء" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>