وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدّقه: "لا تأخذ مِن حَزَرات أموال الناس شيئا، خُذ الشارف والبكر وذات العيب" أخرجه أبو داود في مراسيله ١٠٤، والبيهقي ٤/ ١٠٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٢، والطحاوي ٢/ ٣٣، كلهم عن عروة مرسلا، ورجاله ثقات، وشاهده ما جاء في موطأ مالك: "مرّ عمر رضي الله عنه بغنم الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطَى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرات المسلمين. أخرجه مالك ١/ ٢٦٧ حديث ٢٨ بسنده عن عائشة به، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠٣، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢ عن عروة بدون ذكر عائشة. (١) قوله: "فعلى قدر ذلك" سأقط من (ا) و (ب). (٢) "ما يجب" ساقط من (ا) و (ب). (٣) "يجب" ساقط من النسخ الأخرى.