للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كن عجافا ليس فيها ما يساوي بنت مخاض وسَط، ففيها شاة بِقدرها، وطريق ذلك أن ينظر إلى قيمة بنت مخاض وسط، وإلى قيمة أفضلهن، فإن كانت قيمة أفضلهن خمسين، وقيمة بنت مخاض وسط مائة، ففيها شاة تساوي نصف شاة وسَط. وكذا لو كان التفاوت أكثر من النصف، أو أقل، فعلى قدر ذلك (١).

ولو كانت الإبل عشرًا، أو خمس عشرة أو عشرين، فإن كان فيها بنت مخاض وسط، أو ما يساوي بنت مخاض وسط، ففيها ما يجب (٢) في السّمَان، حتى لو كانت الإبل عشرين، وفيها بنت مخاض وسط، والباقي عجاف، يجب (٣) فيها أربع شياه أوساط.


= حسن صحيح، وأخرجه النسائي في الزكاة رقم ٢٤٣٤ و ٢٥٢١، وأخرجه ابن ماجه في الزكاة رقم ١٧٨٣.
وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدّقه: "لا تأخذ مِن حَزَرات أموال الناس شيئا، خُذ الشارف والبكر وذات العيب" أخرجه أبو داود في مراسيله ١٠٤، والبيهقي ٤/ ١٠٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٢، والطحاوي ٢/ ٣٣، كلهم عن عروة مرسلا، ورجاله ثقات، وشاهده ما جاء في موطأ مالك: "مرّ عمر رضي الله عنه بغنم الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطَى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرات المسلمين. أخرجه مالك ١/ ٢٦٧ حديث ٢٨ بسنده عن عائشة به، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠٣، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢ عن عروة بدون ذكر عائشة.
(١) قوله: "فعلى قدر ذلك" سأقط من (ا) و (ب).
(٢) "ما يجب" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "يجب" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>