للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قميصا آخر على غير ذلك التقطيع، قال: لا يحنث (١)، ذكره في "المنتقى" (٢).

ولو قال: ليخيطنّ من هذا الثوب قميصين، فقطع قميصا، وخاطَه، ثم فَتَقه، وخاطه قميصا آخر، بَرّ في يمينه، والفرق ظاهر (٣).

ولو قال: عبده حر، إن لم يجعل هذه الدار بُستانا، وحمّاما، فجعلَها بستانا، ثم حمّاما، أو حماما ثم بستانا، حنث؛ لأن اسم الدار يزول بجعلها بستانا أو حماما، كاسم الملحفة، ولو جعل البعض بستانا، والبعض حماما برّ في يمينه.

ولو لحف ليجعلنّ من هذه الدار منزلا وحمّاما، فجعلَها منزِلا ثم جعلها حماما، لا يحنث؛ لأن اسم "الدار" لا يزول بجعلها منزلا، ألا ترى أن من حلف لا يدخل دارا، فدخل منزلا منه، حنث، وإذا بقى اسم الدار، فقد جعل الحمّام من الدار، فيكون بارًا في يمينه.


(١) لتحقق القطع مرتين ولو كان القطع في ثوب واحد.
(٢) المنتقى في فروع الحنفية، للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد المروزي البلخي المقتول شهيدا سنة ٣٤٤ هـ، سمع الحديث بمَرو من أبي رَجاء محمد بن حَمدُويه، يروي عن أحمد بن حنبل، وسمع منه أئمة خُراسان وحُفّاظها، منهم أبو عبد الله الحاكم الحافظ، صاحب "المستدرك"، وصنّف المختصر والمنتقى والكافي وغيره، وكتاب الكافي والمنتقى أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد، وقال اللكنوي: لا يوجد المنتقى في ديارنا في أعصارنا. كتائب أعلام الأخيار، برقم ١٦٧، الطبقات السنية، برقم ٢٢٣٠، الجواهر المضية، برقم ١٤٧٧، الفوائد البهية ص ١٨٦، طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٥٧.
(٣) فإنه في المسألة الأولى ذكر القطع وهنا الخياطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>