للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تزوّج نفسها، فزوّجها الوليّ، فسكتَت، حنَثت.

وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: أن عقد الفضولي إذا كان بعد اليمين، فأجاز بالقول، يحنث (١)، وإن أجاز بالفعل، لا يحنث، وعليه أكثر المشايخ رحمهم الله (٢).

لأن "القول" من جنس العقد، من حيث أن العقد قول، فأمكن إلحاقها بالعقد، أمّا "الفعل": لا يُجانِس العقد، بل يخالفه، فلا يمكن إلحاق الفعل بالعقد، لكن ذلك الفعل، ينبغى أن يكون بسَوق الصّداق إليها، أو نحو ذلك، دون الوطء والتقبيل، فإن ذلك حرام قبل نُفوذ العقد.

إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبده: إن دخلت الدار، فأنت حرّ، وشهد شاهدان بالدخول، وقُضي بالعتق، ثم رجع الفريقان، كان الضمان على شهود التعليق؛


= ترجمته في: تاريخ بغداد ٤/ ٣٧٧، البداية والنهاية ١٢/ ٤ طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٧٩، الطبقات السنية برقم ٢٩٤، تاج التراجم ٧، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٢٤٣، الجواهر المضية برقم ١٧٩، الفوائد البهية ص ٣٥، كشف الظنون ١/ ٤٦، ١٥٥.
(١) بناء على قاعدة: أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، كأنه وكّله في الابتداء، ولهذا يثبت للفضولي حكم الوكيل، وللمجيز حكم الموكل. "تبيين الحقائق" للزيلعي ٣/ ١٦٢.
(٢) في "الفتاوى الهندية": إن كان عقد الفضولي بعد اليمين، لم يحنث ما لم يجز، فإذا أجاز إن أجار بالقول، حنث، هو المختار، وإن أجاز بالفعل، كسَوق مهر أو ما أشبه ذلك، روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يحنث، وعليه أكثر المشايخ رحمهم الله، وعليه الفتوى. انظر: "الفتاوى الهندية" ٢/ ١١٧، و"الفتاوى التاتارخانية" نقلا عن "فتاوى قاضي خان" ٤/ ٥٠٣، و"فتح القدير" ٤/ ٨٥، "تبيين الحقائق" ٣/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>