للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، كان عليها ردّ العتق، والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض، فكان عليها ردّ قيمتها.

كما لو أعتق عبده على خمر، أو خنزير، وكما لو باع نفس العبد منه بِجارية، ثم استحقّت الجارية، إلا أن في تلك الصور (١) عند محمد وزفر رحمهما الله كان (٢) على العبد ردّ قيمة الجارية، وههنا على الجارية (٣) ردّ قيمتها، لأن ههنا بدل العتق منفعة البضع، وأن البضع ليس بمتقوّم في نفسه، وإنما يصير متقوّما بالعقد، أو بالإتلاف عن شبهة العقد، وإذا لم يكن له قيمة صِيرَ إلى قيمة المبدل، أمّا في تلك المسألة (٤) بدل العبد متقوّم، وهو الجارية، فإذا عجز عن تسليم عين البدل، يُصار إلى قيمة المبدل (٥).

وعندهما (٦) هذا، وذاك سواء، فصار إلى قيمة المبدل في الفصلين؛ لما عرف.

ثمّ إنها تَسعى في قيمتها، وهي حرة، أمّا عندهما: فلأن المستسعى حرّ عليه دين،


= مرغوب فيها، وقد تعذر عليه استيفاء هذه المنفعة لمعنى من جهتها، وهو إباؤها، فيقام بدل قيمتها مقامه دفعا للضرر عنه. "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٨١.
(١) في بقية النسخ: "ثمة" مكان: "تلك الصور".
(٢) "كان" ساقط من الف و ب.
(٣) "الجارية" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) كذافي الأصل، وفي بقية النسخ: "ثمة" مكان "في تلك المسألة".
(٥) وفي الف و ب: "البدل".
(٦) يعني عند أبي حنيفة وأبي يوسف، كذا في هامش الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>