للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُحمل عليه.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: حرّ تحته أمَة لرجل، فتزوج حرّة على رقبتها، بإذن مولاها، أو بغير إذنه، فبلغه، فأجاز، أو أمَر مولى الأمة بأن يُزوَجه حرة (١) على رقبتها، ففعل المولى ذلك (٢)، فإنه يجوز نكاح الحرة، وتَصير الأمَة مِلكا للحرة، ولا يفسد نكاح الأمة.

أمّا جواز نكاح الحرة؛ فلاستجماع الشرائط، وتَصير الأمة ملكا للحرة، لأنها جعلت مهرا بإذن المولى، ولو اشترى بها بإذن المولى عبدا لنفسه، تصير ملكا لبائع العبد، كذلك هنا.

وأمّا عدم فساد نكاح الأمة؛ لأن الزوج لم يملِك شيئا من رقبتها، لانعدام التمليك منه نصا، ولو ثبت، إنما يثبت ضرورة أنه صار مستقرضا، وهذا الاستقراض ثبت ضمنا لقضاء الدين (٣)، وأنه ثبت هنا ضمنا، لقضاء الدين، فيثبت بقدر ما يتعلق به قضاء الدين، وقضاء الدين كما يصحّ بقرض موجِب حقيقة الملك، يصحّ بقرض موجِب حقَ الملك.

ألا ترى أن المأذون (٤) أو المكاتب، إذا استقرض شيئا، وقَضَى به دَينه، يجوز، وإن


(١) "حرة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) "ذلك" ساقط من الف و ب.
(٣) قوله: "وهذا الاستقراض ثبت ضمنا لقضاء الدين" ساقط من الف وب.
(٤) "المأذون له" هو الذي فُكّ الحجر عنه، وأذن للتجارة، وأطلق له التصرف من مولاه إن كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>