للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لم يمت المكاتب، ولكنّه عجَز، فسَد النكاح بينهما.

فإن كان قبل الدخول، يسقط جميع الصداق، لأن هذه فُرقة جاءت من قِبَلها، قبل الدخول، لأن علّة الفساد المِلك، والملك يضاف إلى المالك، لا إلى المملوك، ويكون الكسب مع العبد بينها وبين معتق الأب نصفان.

وإن كان بعد الدخول، سقط نصف المهر بقدر ما ملكت من رقبة زوجها، ويبقى نصف المهر في نصيب الوارث الآخر، ويقال للوارث الآخر: إمّا أن تقضي دين نصيبك أو تبيع نصيبَك بالدين، كما هو الحكم في دين العبد.

فإن كان في يد المكاتب ما لا يفي ببدَل الكتابة، يُحكم بعجزه، وإن كان في يده ما يَفي ببدل الكتابة، لا يُحكم بعجزه، لأنه حَيّ، يؤدّى بدل الكتابة، فلا يحكم بعجزه، بل يستوفي بدل الكتابة مما في يده، ويحكم بحريته، وتَتْبَعه المرأة بمهرها.

- واللّه أعلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>